نفقة الصغير

  • Categories:

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية  .

واذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.

كما يراعى في تقدير نفقة الأولاد  حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

واذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون  يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .

إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

وإذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله . للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة