• Categories:

نشوز الزوجة: هو معصية الزوجة لزوجها، وامتناعها عنه إذا طلبها، ومن الفقهاء من عرّف النشوز بأنه: خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها وبدون وجه حق، وقد اتفق الفقهاء على حرمة نشوز الزوجة وامتناعها عن طاعة زوجها في ما يُرضي الله –تعالى

نشوز الزوجة في القانون الأردني لقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني على النشوز حيث ذكره في المادة (62) فقال: “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل.

والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها”، والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها ومنعه عن الاستمتاع بها، أو قيام الزوجة بترك بيت الزوجية، أو أن تمنع زوجها من الدخول لبيتها دون سابق إنذار بأنها تريد منه الانتقال لبيت آخر مهيأ من قِبله، كما ويشمل النشوز سفر الزوجة لقضاء أمورها الخاصة وإن أذن لها الزوج لأنها في حالة سفرها منعت الزوج من حقه في الاستمتاع بها.

 الآثار المترتبة على النشوز :

ومما يترتب على النشوز عدم وجوب النفقة على الزوجة، وورد عن نفقة المرأة الناشز حديث عائشة -رضي الله عنها- في تفسير قوله -تعالى-: ({وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}،  قالَتْ: هي المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ منها، فيُرِيدُ طَلَاقَهَا ويَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ له: أمْسِكْنِي ولَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غيرِي، فأنْتَ في حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ والقِسْمَةِ لِي)، ويعتبر خروج الزوجة من البيت بدون إذن زوجها أو بعدم موافقته من النشوز في قانون الأحوال الشخصية، فإذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن زوجها أو بدون موافقته ولمسوغ غير شرعي لعدة أيام؛ فلا تستحق النفقة في هذه الأيام، مع بيان بأن لها الخروج بدون موافقته لزيارة والديها عند الضرورة أو عند إيذاء زوجها لها وضربها ضرباً مبرحاً مما يؤدي لخوفها على نفسها من الهلاك، فذلك لا يدخل ضمن باب النشوز.