الفعل الضار في المسؤولية المدنية لوكيل إدارة قضايا الدولة

الجمل للإستشارات القانونية > Law Service > نظامي > الفعل الضار في المسؤولية المدنية لوكيل إدارة قضايا الدولة
  • Categories:

يعد الفعل الضار الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية وهو عبارة عن سلوك سلبي او ايجابي مخالف للقانون، وتعتمد المسؤولية التقصيرية لوكيل إدارة قضايا الدولة على أساس الأضرار ولاسيما وكيل إدارة قضايا الدولة موظفاَ عام يشغل الوظيفة ولا يمكن أن يكون مدركاَ كغيره من اصحاب المهن كالأطباء والصيادلة وغيرهم.

ويختلف الضرر في المسؤولية العقدية بحيث لا يكفي إلزام الشخص الذي ارتكبه بالتعويض ، وانما يجب أن يكون الشخص الذي قام بارتكابه قد أخطأ في تنفيذ التزام عقدي أدى إلى حدوث الضرر.

ويعرف الخطأ على أنه: إخلال بواجب قانوني ، سواء أكان التزامه بمعناه الدقيق ، وهذا ما يعنينا في البحث في المسؤولية العقدية ، أما إذا كان واجبا قانونيا عاما ؛ فتترتب المسؤولية التقصيرية في حال الإخلال به .

الكثير من التشريعات لم تعرف الخطأ، واعتمدت الدول على تعريفات الفقهاء، ولكن أغلب التعاريف اتفقت على أن الخطأ سلوك مخالف للقانون سواء أكان سلبيا أم إيجابيا، ويتكون من الركن المادي ألا وهو الفعل الضار، والركن المعنوي ألا وهو الإدراك ،  وبما أن وكيل إدارة قضايا الدولة موظف عام ؛ فإن عنصر الإدراك متوفر ومسلم به.

لذلك، يعد الخطأ الركن الأول من أركان المسؤولية لوكيل إدارة قضايا الدولة، وبالتالي، يترتب على انتفائه انتفاء المسؤولية لوكيل إدارة قضايا الدولة ، كما أن الخطأ واجب الإثبات.

ويشترط في القانون أن يكون الفعل من قبيل الخطأ، فالمسؤولية ليست قاعدة عامة، إلا إذا كان الفعل خطأ ، وأساس قيام المسؤولية اختلف عليه المشرعون ، فمنهم من قال إن أساس المسؤولية الخطأ الثابت ، وذهب آخر إلى أن أساسها الخطأ المفترض، وأسند بعضهم أساس المسؤولية إلى نظرية المخاطر(الضمان)التي قامت على أنقاضها نظرية ( تحمل التبعية ).

___________________________________________

وعليه، فإن الخطأ ؛ ينقسم لنوعين هما: طبيعة خطأ وكيل إدارة قضايا الدولة و إثبات خطأ وكيل إدارة قضايا الدولة.

 أولاَ : طبيعة خطأ وكيل إدارة قضايا الدولة

إن طبيعة الخطأ هي التي تحدد المسؤولية ، إذ إن كثيراَ ما يخطئ أصحاب المهن من أطباء ومحامين وغيرهم ، إذ نجد في واقع الأمر أن مسؤوليتهم تعد مسؤولية عقدية ؛ لأنهم ملتزمون بتقديم خدماتهم المهنية ، وتكون إلتزاماتهم ببذل عناية ، وهنا يجب على المتضرر أن يثبت الخطأ ، أو يبين الإهمال، أو قلة العناية، وبما أن وكيل إدارة قضايا الدولة موظف عام؛ تقتضي طبيعة عمله أن يكون لديه من الحذر واليقظة ما يجنبه ارتكاب الخطأ؛ لأن كل الأعمال التي يقوم بها تعد جزءا مهما في إجراءات التقاضي.

وفي حال صدر عن وكيل إدارة قضايا الدولة أي خطأ يعد إخلال بواجب قانوني ؛ يترتب عليه ضرر، وفي هذا الصدد، يمكن أن نميز بين نوعين من الإلتزامات ، ومنها الإلتزام بتحقيق نتيجة ، فيتحقق الخطأ بمجرد عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته، بحيث لا يتم تنفيذ هذا الإلتزامات بتحقيق نتيجة معينة، كالإلتزام بنقل حق عيني، أو الإلتزام بالإمتناع عن عمل ، أو الإلتزام بالتسليم.

فتتحقق مسؤولية وكيل إدارة قضايا الدولة في حال كان يجب عليه الإلتزام بالقيام بعمل ، أو الإمتناع عن القيام بعمل، وتحققت نتيجة ، وكانت هذه النتيجة هي التي تشكل موضوع الإلتزام، بحيث إن لم تتحقق هذه النتيجة يكون مسؤول أمام صاحب العمل.

أو أن يكون إخلال وكيل إدارة قضايا الدولة بإلتزام غير محدد قانونا كالإلتزام ببذل عناية، يكون مستمداَ من الإلتزام العام، والأصل في المسؤولية بتحقيق نتيجة هو افتراض وقوع الخطأ الذي يرتكب من قبل المدين إذا لم ينفذ إلتزامه ؛ لأن المدين لا يستطيع نفي افتراض الخطأ عن نفسه،  إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذ الإلتزام يعود إلى سبب أجنبي ، كما نصت المادة 448 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، والتي تنص على: ” ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاَ عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه “.

وفي كال الحالتين، وبما أن وكيل إدارة قضايا الدولة يعد موظفا عاما؛ فعندما

تتحقق المسؤولية تكون الجهة التي يتبع لها، وهي الدولة متضامنة معه، وذلك وفقا لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فيكون الخطأ هنا ، مفترضا من قبل الدولة، وهذا الإفتراض يعد استثناء على الأصل في أحكام المسؤولية .

ويكمن الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة في أنها تمارس نشاطاتها بواسطة الأفراد العاملين بها والتابعين لها، وينسب إليها ما يقومون به من أعمال، ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الموظفين معرضون للوقوع في الخطأ أثناء ممارستهم أعمالهم ، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالغير.

ولا يمكن أن يقوم في القانون الأردني أساس مسؤولية الدولة عن فعل الغير إلا على الإلتزام بالضمان، فالمشرع الأردني أراد أن يتم الإعتماد على نظرية الضمان أساسا لمسؤولية المتبوع.

ويكون الخطأ واجب الإثبات ولذلك، استثنى المشرع الأردني من هذه القاعدة المسؤولية عن فعل الغير، ويكمن أساس افتراض الخطأ في جانب المتبوع في سوء اختياره لتابعه، أو تقصيره في رقابته واشرافه وتوجيهه ، أو الثلاثة معاَ .

ومن هنا ، يمكن أن نستنتج أن الدولة تتحمل المسؤولية بالتعويض عن الضرر نتيجة لسوء اختيارها وكيل قضايا الدولة .

ولكي تتحقق مسؤولية الدولة يجب أن تتوفر الشروط التالية :

  • أن يكون هناك علاقة تبعية بين المتبوع وتابعه أي يكون له سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه.

أن يكمن الخطأ الصادر من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وهنا تتحقق المسؤولية في حال ارتكب التابع خطأ ألحق أضرار بالغير، ويجب أن يتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية لكي تقوم المسؤولية .