- Categories:
تعريف إزالة الشيوع : هي التي تجري بواسطة القضاء نظراً لاختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع.
و يتحتم إجراؤها في الحالات التالية:
1. إذا تعذر اقتسام المال الشائع بصورة رضائية .
2. إذا كان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلية أو غائباً و رفضت المحكمة الإذن بإجراء القسمة الرضائية أو رفضت التصديق على عقد القسمة.
الخصوم في الدعوى:
1. طالب القسمة: لكل شريك مشتاع أن يقيم الدعوى مهما صغرت حصته ولا تقبل ممن يملك بعقد عادي أو رسمي أو حكم قضائي قبل تسجيل الملكية باسمه.
2. المدعى عليه بالدعوى: تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.
والدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور إذا كان بين الشركاء غائب أو عدم توافر الأهلية دعي الوكيل القضائي لتمثيل الغائب و الولي أو الوصي لتمثيل عديم الأهلية أو ناقصها فإذا لم يكن ثمة نائب عن هؤلاء فعلى القاضي أن يطلب من المحكمة الشرعية لترسل من ينوب عنهم.
3. تدخل الدائنين :
– للدائنين مصلحة جدية في التدخل في إجراءات القسمة القضائية و يهدف هذا التدخل إلى منع غبن مدينهم من الشركاء من جهة و تفادي تواطؤ الشركاء بحقوقهم من جهة أخرى.
– و يتم التدخل في الدعوى طوعياً ، فإذا عارض الدائن في القسمة في المحكمة أو في دائرة التنفيذ فلا تنفذ القسمة في حقه .
– أما إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل فيها أن يطعن بالقسمة إلاّ في حالة و يتم التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً
في السجل العقاري قبل رفع الدعوى .
– ورد في قوانين المصارف الحكومية ( التجاري – التوفير – العقاري – الزراعي – الصناعي – التسليف الشعبي) أنه لا يجوز قسمة أو إفراز العقارات المرهونة إلا بموافقة المصرف و شريطة أن تكون
حقوقه مضمونة ويكون المصرف طرفاً مع مدينيه و كفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف . وكل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلاً وهذا من
النظام العام .
وثائق الإدعاء:
1. استدعاء الدعوى متضمناً ما ورد في المادة /94/ أصول مدنية
2. بيان قيد للعقار وبيان مساحته إذا لم تكن المساحة مبينة في بيان القيد
3. مخطط مساحي فني مبيناً عليه المقياس
4. بيان من مجلس الجهة الإدارية التي يقع العقار ضمن مخططها التنظيمي مبيناً
أ- إن العقار لا يخضع لأحكام القانون /60/ لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000).
راجع : بلاغ وزارة العدل رقم /49/ لعام 1998 و /33/ لعام 1978
ب- نظام ضابطة البناء في منطقة العقار.
5. حصر إرث إذا كان بين الشركاء متوفى
6. قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار وإبلاغ الخصوم للحضور.