الدفاتر التجارية

الجمل للقانون - الدفاتر التجارية
  • Categories:

تحدث المشرع في قانون الأثبات عن دفاتر التجار, وقد نظم قانون البينات أحكام الدفاتر التجارية في المواد 17,16,15:

ونتحدث عنها فيما يلي :

التعريف بالدفاتر التجارية :الإلتزامات القانونية التي يتحملها التاجر تجعله مدينا بما يترتب عن هذه الألتزامات , ولا بد أن يثبت ما له وما عليه في دفاتر ألزمه المشرع بتنظيمها .

 

أنواع الدفاتر التجارية وأحكامها من حيث تنظيمها وصحتها والإطلاع عليها :

أولا :

 الدفاتر الإجبارية:

يمثل هذا النوع من الدفاتر الحد الأدنى من الوثائق التي يتعين على التاجر تنظيمها بشأن أوضاع تجارته , فيلزم كل تاجر أن يمسك على الأقل 3 دفاتر وهي :

 

1) دفتر اليومية :

الدفتر الذي يجب أن يقيد فيه كل يوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وتقيد فيه بالجملة في كل شهر النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .”الدفاتر المساعدة التي تعد اجبارية كالخرطوش والمسودة “

 

2) دفتر صور الرسائل :

لا شك أن هناك علاقات تتم بين التاجر وغيره من التجار وغير التجار , بلإضافة الى العلاقات التي يرتبط بموجبها بالدوائر الرسمية كضريبة الدخل والجمارك و وزارة الصناعة والتجارة .

وهذه العلاقات لا بد أن يكون من مفرداتها رسائل متبادلة بين التاجر والغير تحتوي على مضمون تلك العلاقة

 

3) دفتر الجرد والميزانية:

يتضمن هذا الدفتر بيانات مدونة عن تفاصيل عمليات التاجر في خر سنة المالية بحيث يبين إجمال هذه العمليات , ودفتر الجرد والميزانية ينظم في مرحلتين بحيث يظهر أنهما دفتران عندما يتضمن الشق الأول منه البضائع وأنواعها ومقدار الأموال التي يملكها التاجر والتزاماته التي سيفي بها , ويتضمن الشق الثاني موازنة أعمال التاجر عند نهاية كل سنة , وبموجب هذا الدفتر تتضح خلاصة أعمال التاجر وبيان مركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر .

 

ثانياّ :

الدفاتر الأختيارية :

1) دفتر الأستاذ :

ويتضمن معلومات يدونها التاجر عن خلاصة أعماله وفق تنظيم لمفردات هذه الأعمال , ويبين في هذا الدفتر ما يترتب على التار وما يستحقه , بما يعني أن هناك كشف حساب يتضمن في شقين منه المدين والدائن , الوضع التجاري للمتعاملين معه , بحيث يقيد في الشق الأول ما يطلب من التاجر وهو ما يعبر عنه بالمدين في حين يقيد في الشق الثاني ما يطلب للتاجر وهو ما يعر عنه بالدائن .

 

2) سجل الأوراق التجارية :

يدون التاجر في هذا السجل مجمل علاقاته في الألتزام الصرفي الناتج عن الأوراق التجارية سواء أكانت أسناد سحب أم أسنادا لأمر ” السند الإذني ” ” الكمبيالة ” أم ” شيكات ” بحيث يعطي سجل الأوراق التجارية صورة صحيحة لالتزامات التاجر وحقوقه في الأوراق التجارية , ويبين اذا كان ساحبا للورقة أو مظهرا أو متدخلا في قبولها أو مسحوبا عليه .

 

3) دفتر الصندوق والمخزن:

يدون التاجر في دفتر الصندوق ما لديه من سيولة نقدية واوراق تجارية بحيث يقيد فيه ما يدخل ويخرج بتواريخ منظمة , ويكون على علم بحركة السيولة النقدية المتوفرة لديه , ويسجل فيه كل المبالغ التي تدخل في الصندوق أو تخرج منه وهذا الدفتر يسجل أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك .

 

 ثالثا : أسس تنظيم الدفاتر التجارية :

لأن هذه الدفاتر ذات أهمية كبرى في العلاقات العقدية بين التجار , ولأهميتها في الأثبات و حجيتها في مواجهة المتعاملين مع التاجر , أولاها المشرع عنايته في حكم المادة 17 من قانون التجارة حيث أوجبت أن يتم تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .

وهذا الأساس التنظيمي للدفاتر التجارية يبقي الثقة بهذه الدفاتر بحيث يمكن اعتمادها في الإثبات , ولاسيما وان تنظيمها على نحو ما ذكر دون ترك بياض أو فلراغ و دون تحشية بين السطور , يمنع منظمها من إضافة أي جديد عليها أو تعديل فيها أو استبدال غيرها بها , كما يتعين ان تكون الدفاتر ذات صفحات مرقمة , وان يؤشر مراقب السجل التجاري عليها و يوقعها بما يعني أنه اطلع عليها بالصورة التي ابتغاها المشرع ونصت المادة 18 من قانون التجارة على ذلك .

 

رابعا : الاحتفاظ بالدفاتر التجارية :

أوجب قانون التجارة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة عشر سنوات حيث نصت المادة 19 على :” يجب على التاجر أن يحتفظ بالدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات ”

ويدل حكم النص ان هذا الواجب مفروض على التاجر بالنسبة للدفاتر الإجبارية وليس الاختيارية , على أن الإخلال بهذا الالتزام القانوني يعرض التاجر للجزاءات المقررة لمن لا ينظم دفاتر تجارية , وهذا يعني أن مدة السنوات العشر ليست مدة تقادم يسقط بمرورها حق الادعاء بالحقوق .

وهكذا فإن هذه المدة تنظيمية رتب القانون جزاء لمخالفتها , وتبدأ مدة الأحتفاظ بالدفاتر بتاريخ إقفال هذه الدفاتر , أي من تاريخ آخر قيد تم فيها .

وبإنقضاء مهلة السنوات العشر , للتاجر أن يتلف هذه الدفاتر , وله أن يحتفظ بها اذا رأى في ذلك مصلحة له , ذلك أنه يمكن الأحتجاج بها طالما أن الحقوق الواردة فيها لم بنقض حق الأدعاء بها .