الأثار المترتبة على مسؤولية وكيل إدارة قضايا الدولة

الجمل للإستشارات القانونية > Law Service > نظامي > الأثار المترتبة على مسؤولية وكيل إدارة قضايا الدولة
  • Categories:

الأثار المترتبة على مسؤولية وكيل إدارة قضايا الدولة

إذا تحققت أركان المسؤولية التقصيرية لوكيل إدارة قضايا الدولة، كما تم توضيحها سابقا، فهذا يعني أنه عندما تتحقق جميع أركان المسؤولية المدنية لوكيل إدارة قضايا الدولة، يصبح ملتزما بالتعويض عن الضرر الناشئ عن خطئه، وتترتب عليه الآثار القانونية لثبوت المسؤولية المدنية، والأثر الذي يترتب على تحقيق المسؤولية التقصيرية لوكيل إدارة قضايا الدولة هو التعويض الذي يطالب به المتضرر عما أصابه من ضرر، وتتحمل الدولة مسؤولية التعويض؛ استنادا إلى نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .

المطلب الأول :

الضمان : ويعرف الضمان على أنه: تصحيح التوازن الذي أهدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما كان عليه قبل وقوعه، وتكون إعادة الحال إلى ما هو عليه، أو متوقع أن يكون عليه لو لم يقع الفعل الضار على حساب المسؤول الملتزم بالتعويض.

 وأيضا، عُرف على أنه إعادة المضرور إلى حالته التي كان عليها بفرض عدم تعرضه للفعل الضار، واعادة التوازن الذي اختل بسبب الضرر.

 من خلال التعاريف السابقة؛ يرى الباحث أن جميع التعاريف تدور حول إزالة الضرر الذي أصاب المضرور أو جبره، والأصل في التعويض، ابتداء إعادة الحال إلى ما هو عليه، أما إذا كان مستحيلاً وغير ممكن؛ فيتم جبر الضرر بالتعويض النقدي، وفي هذا الصدد، نصت المادة 362 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أنه: “إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.”

وهناك نوعان للضمان الذي يستحقه المتضرر جراء الخطأ الصادر عن وكيل إدارة قضايا الدولة أثناء قيامه بوظيفته، إما أن يكون ضمانا عينيا يكون بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الإخلال بالإلتزام الذي تسبب بالضرر، أو ضماناً نقديا يتمثل بقدر معين من المال، أو تعويضا غير نقدي؛ يتجسد بأداء أمر معين

الضررهو العنصر الأساسي في التعويض، والمبدأ العام الذي يحدد مقدار الضمان أن يكون بمقدار الضرر الذي أصاب المتضرر، دون زيادة أو نقصان في حال كان الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ومن هنا، يمكن أن يكون التقدير اتفاقيا، ويمكن أن يكون قضائيا.

1)التقدير االتفاقي، ويكون هذا النوع من التقدير باتفاق الأطراف، بحيث يتم تحديد قيمة الضمان بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق على العقد، ومن المؤكد أن هذا النوع ينحصر في المسؤولية العقدية، ولا يشمل المسؤولية التقصيرية، ونصت المادة 363 من القانون المدني الأردني على أنه:” إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد؛ فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعال حين وقوعه.

2)التقدير القضائي، وهنا، يتولى القاضي تقدير التعويض إذا كان التقدير غير محدد قانونا أواتفاقا، فالقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض النقدي الذي يتم دفعه للمضرور، ومبدأ الجبرالكامل هو المبدأ العام الذي يحكم تقدير التعويض(1)، وقد ذكرنا سابقا أن الضمان إما نقديا ، أو غير نقدي.

ب) مدى إلزام الدولة بتعويض الضرر الناشئ عن خطأ وكيل إدارة

قضايا الدولة :

يعد وكيل إدارة قضايا الدولة بصفة الموظف العام، ويتبع لوزارة العدل، ويترتب على هذا الأمر أن الدولة تسأل عن عمله الضار بالغير إذا وقع منه في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، على أساس مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

 الفرع الأول :

مدى مسؤولية الدولة عن أخطاء وكيل إدارة قضايا الدولة .

 في حال ارتكب وكيل إدارة قضايا الدولة لأي فعل تسبب بإضرار الغير؛ تحققت مسؤولية دائرة إدارة قضايا الدولة ممثله بوزارة العدل، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية، والتي قضت بـ “كل ما يقع من التابع من ضرر بمناسبة تأدية الوظيفة يضمنه المتبوع ولو كان ناتجا عن استغلال التابع لوظيفته…الخ” .

ومسؤولية الدولة لا تقوم بمجرد العلاقة التبعية، بل يجب لكي تتحقق المسؤولية أن يرتكب وكيل إدارة قضايا الدولة فعلاً يلحق ضرراً بالغير، ويكفي حكم قضائي لقيام مسؤولية الدولة عن الفعل الذي يصيب الغير بالضرر، وبذلك تقوم الدولة بدفع التعويض المحكوم به للمتضرر ثم تعود على وكيل قضايا الدولة في استيفاء التعويض الذي ألزمتها المحكمة بدفعه نتيجة الخطأ الذي ارتكبه

وهناك شروط عديدة لكي يتم إعفاء الموظف العام من المسؤولية وفقا لنظرية التابع والمتبوع هي:

1) أن يكون من وقع منه الفعل موظفا عاما.

2) أن يثبت أن الموظف العام كان يعتقد مشروعية الأمر الصادر إليه من

الرئيس، وأن هذا الإعتقاد مبني على أسباب معقولة لا على مجرد الظن.

3) أن يثبت الموظف العام أنه قد قام بمراعاة الحيطة والحذر، وأنه لم يقم

بالعمل إلا بعد أن يتم التثبت والتحري.