- Categories:
اتفق جمهور الفقهاء على عدم وجوب النفقة للزوجة الناشز، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بذلك وأسقط النفقة بما تشمله من مأكل ومسكن وملبس وتطبيب عن المرأة الناشز، ويجب على الزوج معاودة الإنفاق عليها عند رجوعها عن النشوز، وبرجوعها لمنزل الزوجية وطاعة زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها. علاج النشوز إذا ظهرت على المرأة علامات النشوز، فعلى الزوج أن يبدأ بوعظ زوجته وتأديبها بالكلام حتى ترجع عن نشوزها، فإن لم تتعظ الزوجة فينتقل الزوج لمرحلة الهجر، ويجب أن يكون مقصده من الهجر تأديب زوجته لا الانتقام منها على نشوزها، أو الإضرار بها، فإن لم ترجع عن نشوزها وبقيت عليه، فللزوج تأديبها من خلال الضرب وفق ما أمر به الله -تعالى- في قوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}، ويكون بالضرب الخفيف وعدم الضرب على الرأس والبطن وأن يكون الضرب متناسباً مع مقدار النشوز، ويحرم على الزوج البدء بضربها قبل وعظها وهجرها أو في حال تيقنه أن الضرب لن يردعها؛ لأنّ الآية الكريمة بدأت بالتأديب على مراحل لا يجوز تجاوز أحدها والانتقال لما بعده، وبما أن الضرب جاء في آخر مراحل العلاج لزجرها عن النشوز فيجب الالتزام بالترتيب على الوجه المذكور، والأفضل أن يبقى الرجل على الوعظ والهجر وأن يهدد بالضرب ولا يقوم بذلك، لما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (اضربوهنَّ، ولا يَضربُ إلَّا شرارُكُم). إثبات النشوز في القانون الأردني إذا اختلف الزوج والزوجة في وقوع النشوز أو عدم وقوعه؛ كادعاء الرجل على زوجته بأنها ناشز ولا تستحق النفقة وأنكرته الزوجة وادعت أن خروجها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنكر، فعلى الزوج الإتيان ببينة تثبت ما يدعيه، وعند عدم قدرته على الإتيان ببينة؛ فله توجيه اليمين الشرعية على الزوجة لتحلفها وتثبت عدم نشوزها، فإن حلفت فلها النفقة، وإن أبت حلف اليمين فيثبت النشوز عليها وتسقط نفقتها حتى ترجع لبيتها وتطيع زوجها