بطلان سبب الكمبيالة :
عند الحديث عن بطلان سبب الكمبيالة لا بد من الاشارة الى تعريف الاوراق التجارية كون الكمبيالة تعتبر نوع من انواع الاوراق التجارية و هي عبارة عن محرر مكتوب بالشكل الذي يتطلبه القانون ويكون قابلاً للتداول ويتضمن حقاً لحامله أو للمستفيد منه يتمثل بمبلغ من النقود يدفع من قبل الملتزم بموجب السند في أجل قصير أو عند الاطلاع .
وقد عرف قانون التجارة الاردني الكمبيالة في المادة 123 / ب بأنها محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لامر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند .
اما بخصوص الشروط الموضوعية التي يجب توافرها عند تحرير الكمبيالة فهي :
1- الاهلية القانونية
2- أن يكون الالتزام مبنيا على الرضا الخالي من عيوب الارادة
3- أن يرد الالتزام على محل ممكن ومشروع
4- وجود سبب مشروع للالتزام
وفيما يلي توضيح لبعض هذه الشروط الموضوعية :
الرضا : يشترط في الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب فإذا وقع الشخص على الكمبيالة وكانت ارادته يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه قابلاً للإبطال لمصلحته، وإذا كانت إرادة أياً منهما منعدمة كان التزامه باطلا، ويلزم أيضاً رضا المستفيد لأن تحرير الكمبيالة له إنما يكون عادة تسوية لعملية بينه وبين المحرر الساحب ويترتب على ذلك أنه إذا شاب رضا المدين في الكمبيالة – سواء كان الساحب أو المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين عيب من عيوب الإرادة – غلط أو إكراه أو تدليس – جاز له التمسك بالبطلان في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النية أي يعلم بحقيقة العيب وقت انتقال الكمبيالة إليه، وهذا يعتبر من تطبيقات قاعدة تطهير الورقة من الدفوع
المحل : يجب ان يكون محل الالتزام الصرفي مبلغا من النقود فاذا كان محل الكمبيالة القيام بعمل او الامتناع عن عمل او تسليم شيء اخر غير النقود فنكون امام سند عادي تسري عليه احكام القواعد العامة الخاصة بالسندات اي لا نكون امام ورقة تجارية ( كمبيالة)
السبب : وهو محور حديثنا فوفقا للقواعد العامة يجب ان يكون سبب التزام المدين في الكمبيالة وسبب تحريره لها مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع أي مخالف للنظام العام والآداب كان الالتزام باطلاً، غير أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر .
فعلى سبيل المثال اذا اشترى شخص من تاجر بضاعة وحرر له مقابل ثمنها كمبيالة تستحقا الاداء في تاريخ معين فنكون هنا امام علاقة تعاقدية وتكون الكمبيالة حررت تنفبذا للالتزام الناشىء عن هذه العلاقة والتي يجب ان تكون صحيحه ومباحة وغير مخالفة للنظام العام او الاداب لذلك تبطل غالبية القوانين الورقة التجارية المحررة لأجل الوفاء بدين قمار او مقابل القيام بعمل يجرمه القانون
ومن الامثلة ايضا التي تحدث في الواقع العملي هي تحرير الكمبيالات على سبيل المجاملة اي دون علاقة دين حقيقية كما في حالة الزوج الذي يحرر كمبيالة بمبلغ كبير لزوجته ليبرهن لها انه لن يتزوج عليها فهنا نكون امام علاقة دين غير حقيقية بالتالي سبب الالتزام غير مشروع .
ويجب التنويه هنا انه عندما تكون علاقة الدين غير حقيقية اي ان سبب نشوء الالتزام غير حقيقي وحررت كمبيالة لاجله فيكون شرط السبب هنا باطلا بالتالي لا يحق للدائن مطالبة المدين باداء الدين المحرر بموجبه الكمبيالة و يمكن اثبات بطلان السبب بابراز العقد الاصلي ان وجد او باقرار المدين او اليمين الحاسمة او بالبينة الشخصية وبكل وسائل الاثبات , لاثبات الظروف التي احيطت بتنظيم الكمبيالة .
وتجدر الاشارة هنا الى البيانات الزامية حددها القانون لكي نعتبر ان السند الذي امامنا هو كمبيالة وليس سند عادي او ورقة تجارية اخرى , فهذه البيانات الالزامية هي :
1- شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر أو كمبيالة ) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها
2- تعهد غير معلق على شرط بوفاء معين من النقود
3- تاريخ الاستحقاق
4- مكان الأداء
5- اسم من يجب الأداء له أو لأمره
6- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه
7- توقيع من انشأ السند ( المحرر )